الحصفكي

522

الدر المختار

بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها فهي له ) لا للشركة ( بلا شئ ) لتضمن الاذن بالشراء للوطئ الهبة ، إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطئ المشتركة ، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة ، وقال : يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة . ( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ، ) إن قبل القبض لم يصح ، وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن ، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ، ولو قال : أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم ، فإن كان القائل ( عالما بمشاركة الأول فله ربعه ، وإن لم يعلم فله نصفه ) لكون مطلوبه شركته في كامله ( و ) حينئذ ( خرج العبد من ملك